السيد الخميني

296

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

هذا كلّه بناءً على ما ذكروه : من أنّ « اليوم » في تلك الروايات ، عبارة عن بياض النهار من الطلوع إلى الغروب ، وأنّ الاستمرار وكونه من حال العقد ، مستفاد من الخارج « 1 » . لكن الإنصاف : أنّ المتفاهم عرفاً من نفس الروايات ، أنّ الخيار مستمرّ من حال العقد إلى ثلاثة أيّام ، وأنّ الليلتين المتوسّطتين ، والليالي الثلاث بعض الأحيان ، مرادة من « اليوم » إمّا لكون الاستعمال في تلك التراكيب من المجاز الشائع ، أو لقيام قرينة حالية على ذلك ؛ ضرورة عدم الانقداح في الأذهان من نحو قوله : « للبيّعين » أو « للمتبايعين ثلاثة أيّام الخيار » إلّاأنّ الخيار ثابت لهما بمجرّد تحقّق الوصف إلى تمام الثلاثة . ودخول الليل مستفاد من نفس تلك التراكيب ، نحو قوله عليه السلام : « أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام » « 2 » . وقوله عليه السلام : « إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام ، فأتمّ الصلاة » « 3 » . وبالجملة : كلّما ذكر « اليوم » وحده ك « يوم الجمعة » و « يوم الخميس » لا يراد به إلّابياض النهار ؛ من الطلوع إلى الغروب . وكلّما ذكر بصيغة الجمع ك « ثلاثة » و « أربعة » ونحوهما ، يراد منه حال ثبوت

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 81 ؛ منية الطالب 3 : 65 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 165 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، أحاديث الباب 10 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 280 / 1270 ؛ تهذيب الأحكام 3 : 220 / 551 ؛ وسائل الشيعة 8 : 503 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 15 ، الحديث 17 .